ممنوع لان غاية ما يجئ في الذهن ان كان الملاك ملاحظة حال المالك هو التصدق به عن المالك بعد كونه مجهولًا ويمكن دفع البلاء عنه بماله لا المنع منه وليس هذا الحظر تجد يوجب انقلاب ظهور الأمر في الواجب التعيينى إلى الواجب التخييري هذا على فرض غمض العين عن سنده والاختلاف المتقدم في متنه والا فلا اعتبار به في مقابل مصحح عمار بن مروان اصلًا كما عرفت فهذا التفصيل غير تام .
فتحصل انّ المتعيّن وجوب الخمس في مجهولي المقدار والمالك والاحتياط التام ان يصرف باذن الفقيه نصفه في الفقراء من السادات ونصفه في الفقراء منهم أو من غيرهم وذلك من جهة ان المال لو كان هو الخمس كسائر الأخماس فنصفه سهم السادة ونصفه سهم الإمام عليه السلام فلابد من اعطاء سهم السادة لهم وان كان صدقة فايضاً يجوز لهم اخذها وليست كالزكاة نعم بناء على عدم جواز مطلق الصدقة لهم لا يكون تمام الاحتياط بهذا ولكنه غير تام وعلى فرض تماميته فالاحتياط في قبول السادةهذا السهم ثم صدقتهم للفقراء غيرهم . والنصف الآخر اما هو سهم الإمام عليه السلام فيجوز مصرفه في الفقراء غير السادة باذن الفقيه وان كان صدقة أيضاً فلا اشكال في اعطائهم إياها بلا اشكال .
( مسألة 15 ) : في حكم ما أخذ الكافر حين الكفر ثم أسلم وعلم بحرمته
قد عرفت الحال فيما مر « 1 » حكم الربا إذا كان الآكل جاهلًا بالحكم وانه يحل
هامش
( 1 ) - / مسألة 13 .