تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
أو الأشهر وحكى عن المنتهى نسبته إلى أكثر علمائنا ولكن المحكى عن جماعة من القدماء كالقديمين والمفيد والسلار وغيرهم عدم الوجوب لعدم تعرضهم لهذا القسم في عداد ما يجب فيه الخمس وعن المدارك وجوب التصدق بما هو متيقن بانتفائه حيث قال فيه « 1 » « والمطابق للأصول وجوب عزل ماتيقن انتفائه عنه والتفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم به فيتصدق به على الفقراء كما في غيره من الأموال المجهولة المالك وقد ورد التصدق مما هذا شأنه في روايات كثيرة مؤيدة بالاطلاقات المعلومة وأدلة العقل فلا بأس بالعمل بها انشاء الله ( ولعل مراده بالروايات ما في الوسائل « 2 » ) . والعمدة هي النصوص الواردة في المقام فمنها مصحح عمار بن مروان « 3 » قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس . وتقريبه بالنسبة إلى المال المجهول مقداره وصاحبه وان الخمس واجب فيه واضح والظاهر أن المراد به هو صورة عدم علمه بان الحرام أقل أو أكثر من مقدار الخمس والا فعليه التخلص من مقدار الحرام بغير هذا الوجه . ومنها خبر السكوني « 4 » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالًا وحراماً ، وقد أردت التوبة ولا ادرى الحلال منه والحرام وقد اختلط على ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام تصدّق بخمس مالك فان الله قدرضى من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال . والخبر وان كان ضعيفاً على التحقيق من حيث السند بالسكونى ولكن حيث
هامش
( 1 ) - / ج 5 ، ص 388 . ( 2 ) - / باب 10 ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) - / 6 / 3 مما يجب فيه الخمس . ( 4 ) - / 4 / 10 مما يجب فيه الخمس .