شئ ولا يكون السر فيه صرف بعض المال من باب المقدمة العلمية وان فرض رجوع التنصيف إلى هذا المعنى بل العقلاء في مقام الانصاف يرون حلّ المشكل بهذا النحو ويمكن ان يكون ما سيأتي منالنصّ امضاءً لها نعم في مقام الخصومة وادعاء احدهماان المال بتمامه له وادعاء الآخركذلك يمكن ان يقال بان فصل الخصومة يكون باليمين حيث لا بينة .
والاشكال الثاني هو ان ما ذكر من السيرة يكون في مورد عدم كون اليد ضمانية من بدو الأمر كيد الودعي واما اليد إذا كانت ضمانية من بدو الأمر فلابد من مخرج وجداني أو تعبدي عن الضمان لان الذمة مشغولة تفصيلًا .
وفيه انه بعد دوران الأمر بين الأقل والأكثر من بدو الأمر فالشك يكون في أصل تحقق الضمان بالنسبة إلى الزائد ولا يؤخذ أحد بأكثر مما تحقق ضمانه بالنسبة إليه وتحقق أصل الضمان لا يقتضى دفع الزائد فهذا الاشكال أيضاً غير وارد وبالجملة إذا كانت اليد ضمانية لا تقتضى ان يدفع الضامن سهما من ماله لغيره لأنه ضامن بل لابد من دفع مال الغير بأي وجه أمكن على حسب الدليل الشرعي الدليل الثاني ما ورد منالنصّ في الدرهم التالف عند الودعي المردد بين كونه لصاحب الواحد أو لصاحب الدرهمين من التنصيف بينهما في الدرهم الذي هو مورد النزاع وهو ما « 1 » عن السكوني عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام في رجل استودع رجلًا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها قال : يعطى صاحب الدينارين ديناراً وتقسيم الآخر بينهما نصفين .
وهذا الخبر وان كان ضعيفاً سنداً بالسكونى لأنه على التحقيق لم يثبت كونه موثقاً كما حررناه في المباحث السابقة في هذا الكتاب خلافاً لما رامه بعض
هامش
( 1 ) - / في الوسائل ، ج 13 ، 1 / 12 من الصلح .