الذي اقدم على المعاملة الربوية عالماً أو جاهلًا وذلك لاطلاق صحيحي الحلبي وخبر أبى الربيع الشامي « 1 » في مورد مال قدورثه ويعلم أنه فيه الربا من حيث كون المورث عالما بالحرمة أو جاهلًا فيكون المال مجهولًا مخلوطاً ولا يلحقه حكم مجهول المالك بل هو حلال نعم ان قلنا بعدم الحلية فيكون كباقي صور مجهول المالك فكلما قلنا فيه قلنا به هنا .
الصورة الثالثة في الربا المجهول مالكه فقط مع معلومية مقداره فإنه ان كان موجوداً فيتصدق به وان كان تالفاً يتصدق ببدله لأنه من المظالم ولكن في هذه الصورة يتصدق بالبدل بإذن الحاكم لان الشخص لا ولاية له على مال الغير والحاكم ولى من لا ولى له وكذلك الأحوط التصدق بعينهباذن الحاكم لاحتمال كون ما دلّ على التصدق في مجهول المالك إجازة من الإمام عليه السلام وقد ورد في كتاب الخمس في المال المخلوط بالحرام أو كان في مقام بيان أصل كون مصرفه مصرف الصدقة .
الصورة الرابعة « 2 » في الربا المجهول مقداره مع معلومية مالكه والأحوط فيه التصالح مع المالك بمقدار يتراضيان هذا لو أرادا الاحتياط واما إذا لم يحصل التراضي بينهما بالصلح لعدم ارادتهما أو عدم إرادة أحدهما له فيدورالأمر بين الأقل والأكثر فإنه إذا علم أن في هذا المال ربا ولا يدرى انه عشرةخمسة فما هو المتيقن خمسة فهنا وجوه من الدليل : الأول انه يتوهم أنّ الأصل يقتضى البراءة
هامش
( 1 ) - / 2 و 3 و 4 / 5 من الربا .
( 2 ) - / هذا البحث يمكن استفادة مأخذه في الخمس في المال المختلط بالحرام في المستمسك ، ج 9 ، ص 427 وفي كتاب الخمس من المستند للعلامة الخوئي ( قده ) ، ص 124 .