المفسرين بان المراد بذلك ما كان من الربا في الجاهلية فقال : « فمن جائه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف » فاما ما يجرى من المسلم فيجب ردّه على صاحبه سواء كان جاهلًا بحاله أو عالما وقال ولا يظن ظان ويتوهم متوهم على شيخنا فيما قال غير ما حرّرناه .
الثالث حمل بعض النصوص بان الميت كان يربى وان لم يعلم وجود شئ منه في خصوص ما تركه وعلى فرض وجوده كان من مجهول المالك الذي اباحه الإمام عليهالسلام له أو كان من الشبهة الغير المحصورة التي لا يجب الاجتناب عنها .
والرابع ما حكاه عن كشف الرموز من أن من ادعى اليوم جهالة تحريم الربا لا يسمع منه فيحملالنصّ والفتوى على أول الاسلام وحكاه عن صاحب الشرايع أيضاً .
والخامس ان المراد بالحلية هو الحلية برضاية الدافع حيث إنه يدفع الزيادة ويبيحها بالرضا والجواب عن الأول ان هذا خروج عما هو مفاد الروايات المتقدمة الظاهرة كالصريحة في ان المال حلال له فان السؤال في صحيح محمد بن مسلم « 1 » يكون عن رد المال وفي رواية الراوندي « 2 » صرح عليه السلام بقوله « فمامضى فحلال » ولم يقل فما مضى فمغفور وكذلك صحيح الحلبي « 3 » يكون صريحاً في اكل المال بقوله عليه السلام
« ان كنت تعلم بان فيه مالا معروفاً ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك وان كان مختلطاً فكله هنيئاً . فان المال مالك »
فان التصريح بان المال ماله يدلّ على أن الحكم الأولى لهذا المال الحلية وهكذا يكون مفاد الآية «
و
هامش
( 1 ) - / 7 / 5 من الربا .
( 2 ) - / 10 / 7 .
( 3 ) - / 3 / 5 .