المعزول المعروف على الاستحباب بقرينة سائر الأخبار وادعى ان فيها ما يدلّ على الحلية مطلقاً فيكون قرينة على الاستحباب .
وفيه ان سائر الأخبار لا يزيد عن كونها مطلقة ولا يكون طريق الجمع بين المطلق والمقيد الا بتقييد المطلق لا الحمل على الاستحباب نعم ان ألحقنا المقام بما يكون ظاهر قوله تعالى
« وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا »
بالنسبة إلى اكل الربا في حال الكفر يصح ان يقال إن ما اخذ ليس مما بقي وان كان معزولًا لاحتمال كون المراد بما بقي ما بقي عند من هو دافع الربا لا من هو آخذه فإنه اخذه ولذا لم يكن الخالد في شأن نزول الآية كما في المجمع مأموراً بردّ ما اخذه حين الجاهلية بل امر بعدم اخذ مايطالبه من ثقيف فارجع .
ولكن هذامشكل بعد احتمال كون الربا الذي اكله المسلم غير الربا الذي اكله الكافر حين الكفر لان الاسلام يجبّ ما قبله وليس هذه القاعدة في مورد المسلم مضافا إلى احتمال صدق ما بقي لما بقي عند الآكل أيضاً .
الجهة الثالثة في الاشكالات على حلية الربا حال الجهل
وهي أمور كما في الجواهر : الأول اضطراب الروايات من حيث المتن في الجملة . وفيه منع حيث لااضطراب في الروايات وقد علمت مطلقها ومقيدها .
الثاني ان الجاهل لا ذنب له مع اشتمال الروايات على التوبة وهي لا معنى لها بدون الذنب والحمل على الجهل الذي لا يعذر فيه ينافيه ما في خبر الباقر عليه السلام في رجل من أهل خراسان من الحاق مثله بالعالم « 1 » وفيه ما عرفت من أن التوبة
هامش
( 1 ) - / 7 / 5 من الربا .