الفضولي على نحو الكشف الحكمي كماسيأتى في أواخر البحث هذا مدلول هذا الصحيح واما مدلول غيره فسيجىء البحث فيه وفي جمعه مع هذا .
ومنها صحيح محمد ابن مسلم الآخر « 1 » عن أبي جعفر ع في قول الله فمن جائه موعظة من ربه فانتهى قال : الموعظة التوبة .
ومنها خبر أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره « 2 » عن أحدهما عليهماالسلام قال : ان رجلًا اربى دهرا من الدهر فخرج قاصداً أبا جعفر الجواد عليه السلام فقال له مخرجك من كتاب الله يقول الله فمن جائه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف والموعظة هي التوبة لجهله بتحريمه ثم معرفته به ، فما مضى فحلال ، وما بقي فليستحفظ .
وتقريب هذا أوضح من سابقه للتصريح بأنه في مورد جهله بتحريمه الّا أنّ نسخة الوسائل « فجهله بتحريمه ثم معرفته به » وكأنّه أسقط منه شئ وفي الجواهر « 3 » التعبير بقوله « لجهله بتحريمه . . » وهو أصح بالنظر إلى المعنى . ثمّ الاطلاق من سائر الجهات المتقدمة في الأوّل يكون لهذا الصحيح أيضاً والجهل وإن كان ظاهراً في الجهل بالحكم الا انه لا يقيد إطلاق ما تقدم لعدم احراز وحدة المطلوب لو لم نقل انه لا فرق بين الجهل بالحكم أو بالموضوع بتنقيح المناط من الجهل بالحكم . مضافا إلى الصحيح الآتي عن هشام الدال على أن الحلية حكم غير العامد والجاهل بالموضوع ليس عامداً . ونحوه ما عن فقه الرضا ص 77 ومنها صحيح هشام بن سالم « 4 » عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يأكل الربا وهو
هامش
( 1 ) - / 12 / 5 من الربا وعن تفسير العياشي ص 152 .
( 2 ) - / 10 / 5 من الربا .
( 3 ) - / ج 23 ، ص 400 .
( 4 ) - / 1 / 5 من الربا .