تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
الخاص أو لدليل العام فلا استصحاب للحكم فتصل النوبة إلى استصحاب الموضوع وهو انه كان عقد في السابق لا ندري انه هل انحل بالفسخ أم لا ؟ فالأصل هو بقاؤه واما على فرض جريانه في الأحكام فاستصحاب حكم الخاص جار الا إذا احرز كون الزمان قيداً وحيث إن الزمان لم يؤخذ في لسان دليل الخيار هنا وهو الموثق فلا يزيد الا ان يثبت أصل الخيار واما قيدية الزمان فهي غير محرزة والأصل عدمها اللهم الا ان يقال إنه معارض باصالة عدم الظرفية مع الشك فيهما فعلى فرض كون الظرفية أقل مؤنه وفرض عدم احراز العموم أو الإطلاق من لسان الدليل فاستصحاب بقائه يكون جارياً ولا تصل النوبة إلى استصحاب حكم العام ليتعارضان ويتساقطان والا فيتعارضان وتصل النوبة إلى استصحاب الموضوع وهو العقد وكيف كان فحيث ان الدليل هنا إطلاق دليل الخاص وظهوره في ذلك فلا تصل النوبة إلى الشك في القيدية بل الزمان ظرف فالخيار ليس بفورى . الامر الثاني في انه لو صرح بالامهال فهل يسقط خياره‌ام لا فيه خلاف حكى تصريح ثاني الشهيدين بعدم سقوطه بالامهال وان كان لا يخلو من اشكال وحكى التوقف فيه عن التذكرة والدروس والتنقيح وفصل في الجواهر بما حاصله هو انه ان أراد بالامهال اختيار الصبر خاصة يسقط خياره ضرورة كونه كالاسقاط اما إذا امهل لا بهذا العنوان بل بعنوان انه له عدم الفسخ وانه غير مجبور بالنسبة اليه فلا يسقط خياره ومع الشك في البقاء حينئذ أيضاً يكون الأصل هو بقائه . أقول إن ما ذكره صاحب الجواهر متين من باب ان المفروض عدم فورية هذا الخيار ومن لوازمه جواز تأخير اعمال الخيار نعم على فرض فورية الخيار فمجرد عدم اعماله يوجب سقوطه وليس كذلك إذا صرح بأنه اختار الصبر من