الانقطاع في صورة عدم التقييد هو العرف وكذلك القاضي بعدم الضرر أو المشقة هو العرف أيضاً .
الفرع الثاني : في كون التعذر للانقطاع بالنسبة إلى بعض المبيع
ففي المتن ان المشترى له الخيار بالنسبة إلى البعض بالفسخ واسترداد قسط من الثمن أو الصبر أو فسخ الجميع اما الفسخ بالنسبة إلى البعض أو الصبر فاستدل له بشمول ما دل عليه في صورة انقطاع الكل للقطع بعدم اختصاص الحكم نصا وفتوى بما إذا تعذر الجميع واما الفسخ في الجميع فدليله هو تبعض الصفقة وقال في الجواهر بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ولكن للمناقشة في الدليل الأول مجال واسع لان عمدة دليله هي الموثق المتقدم عن ابن بكير وهو ظاهر في تعذر الجميع لا البعض نعم الفتوى مطلق لو لم تحمل علىالنصّ والحق هو الاستدلال بصحيح الحلبي « 1 » قوله لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه ان يأخذ صاحب الغنم نصفها ( إلى قوله ع ) ويأخذ رأس مال ما بقي دراهم الحديث .
ونحوه صحيح عبد الله بن سنان « 2 » قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلم في الطعام ( إلى أن قال ) أرأيت ان أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح ان آخذ بالباقي رأس مالي ، قال : نعم ما أحسن ذلك .
وتقريب الاستدلال بهما واضح لأنهما مطلقان في جواز الفسخ لو لم نقل بتحقق الانفساخ كما هو ظاهر إطلاق الصحيح الأول حيث إنه لم يكن أخذ رأس المال مقيداً بالفسخ كما هو ظاهر غيره أيضاً في الباب المتقدم الا ان يقيد بالموثق
هامش
( 1 ) - / 1 / 11 من السلف .
( 2 ) - / 2 / 11 من السلف .