تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
أقول : الأمر في التراضي سهل وعن الغنية يجوز التراضي على تقديم الحق عن أجله بشرط النقص منه بدليل الإجماع وفيه ان الإجماع معلوم السندية في مورد الأشتراط لأن مسنده ما دلّ على نفوذ الشرط هذا مضافاً إلى ما ورد في خصوص مورد الرضا من النصوص وان لم يكن شرط في البين . منها خبر ابىبصير « 1 » قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان ؟ قال ليس به بأس ، قلت : أرأيت ان أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فاعطاء دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم ، فقال لا بأس به . بتقريب ان اعطاء مادون الشرط أو ما فوق الشرط مع طيب النفس لا بأس به وكون هذا مطابقاً للاعتبار مما يغنى عن الكلام في السند فان الوثوق الخبرى حاصل مضافاً إلى أنه المشهور أو المجمع عليه مع وجود ما في معناه من الصحاح . ومنها صحيح الحلبي « 2 » قال سئل أبو عبد الله ع عن الرجل يسلم في وصفاء أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس . وقال في مرآة العقول قال الفيروزآبادي الوصيف كأمير الخادم والخادمة وأقول فيكون الوصفاء جمعاً له كغريم وغرماء . ومنه حسنة يعقوب بن شعيب « 3 » انه سأل أبا جعفر عليه السلام « عبد الله - / يب » عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر فأخذ منه جلة من رطب مكانها وهي أقل منها قال لا بأس إذا كان معروفاً بينكما . أقول الجلة بضم الجيم القفة الكبيرة وهي كانت تعمل من ليف في الزمن السابق
هامش
( 1 ) - / 2 / 9 من السلف . ( 2 ) - / 1 / 9 من السلف . ( 3 ) - / 7 / 9 من السلف .