جعفر « 1 » فلا بيع حتى يقبضه يكون ظاهراً في الأثر الوضعي وهو الفساد لو لم يكن النهى على وجه الكراهة فان هذا هو التلقي عند العرف الذي قال به في الجواهر أيضاً بناء على عدم دلالة النهى على الفساد في المعاملات واستظهر البطلان وحكاه عن العماني والمتأخرين من تابعيه في المقام على القول بالحرمة ثم إن المحقق السيد أبا الحسن الأصفهاني في كتاب الوسيلة قال بعدم الأشكال إذا كان البيع على من هو عليه والظاهر منه هو عدم الاشكال حتى على وجه الكراهة أيضاً ولكن إطلاق روايات الباب هنا يشمله أيضاً ولعله استفاد عدم الكراهة مطلقاً عما تقدم في بيع السلف على من هو عليه من النصوص الدالة على الجواز بتنقيح المناط ولكنه لا يخلو عن تأمل بل الجمع بين النصوص هنا وهناك تقتضى القول بالكراهة حتى إذا كان البيع على من هو عليه لان غاية ما دلّ على جوازه في السلف هو الظهور في عدم الكراهة فيرفع اليد عنه بنص ما دل على المرجوحية هنا وقوله بالكراهة في بيع ما لم يقبض في السلف وبعدمه هنا غير ظاهر الوجه كما أن الحواشى على كلامه هناك بعدم الدليل على الكراهة وعدم الحاشية هناايضاً كذلك . الا ان البيع على من هو عليه يكون قبضه حاصلًا والتعبّد المحض بعيد .
واما المقام الثاني وهو بيع ما ملكه بغير البيع كالإرث والمهر قبل القبض ، اعلم أن البحث السابق في المقام الأول كان في نقل ما ملكه بالاشتراء إلى غيره بالبيع وبعبارة أخرى نقل المبيع بالبيع إلى غيره قبل القبض وهنا يكون الكلام في أمور ثلاثة الأول نقل ما ملكه بغير البيع بالبيع قبل القبض كنقل ما ملكه بالإرث بالبيع إلى غيره .
هامش
( 1 ) - / 9 / 16 من احكام العقود .