تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
القبض فارجع وصحيح منصور بن حازم « 1 » يكون في خصوص القبض وحمله على شرطية الكيل خلاف ظاهره وهكذا غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب وان أبيت فمقتضى الجمود على ظاهر النصوص هو الاعتناء بالعنوانين يعنى البيع قبل القبض والبيع قبل الكيل والوزن وتظهر الثمرة في مورد انفكاكهما فان صحيح الحلبي « 2 » يكون في خصوص الكيل وفي بعض الروايات الجمع بين الكيل والوزن كصحيح محمد بن قيس « 3 » قوله عليه السلام فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله . وان فرض الجمود على ما دلّ على الكيل والوزن فليس الا على وجه الكراهة لصحيح الحلبي « 4 » « قال : في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل ان يكتا له قال لا يصلح له ذلك » فان كلمة « لا يصلح » لا يدلّ على أزيد من الكراهة فعلى هذا القول بالكراهة في بيع المتاع قبل الكيل بمقتضى الروايات غير بعيد الا ان كلام الأصحاب خال عن هذا الحكم ولكن الكراهة خفيف المؤونة . الأمر الثالث في ان النهى في بيع ما لم يقبض هل يدلّ على الفساد على فرض القول باستفادة الحرمة أم لا ؟ فان هذا بحث أصولي في مطلق النواهي في المعاملات فان النهى عن السبب أو التسبب بسبب خاص وان لم يكن دالًا على الفساد كالنهى عن البيع وقت النداء أو عن بيع المنابذة والنهى عن الأثر يدل على الفساد كما في قوله عليه السلام « ثمن العذرة سحت » مثلًا الا ان النهى في بعض الموارد يكون له الظهور في الفساد فان ظاهر بعض السؤالات هو ان يكون سؤالًا عن الصحة والفساد لا عن الحكم التكليفي فقط فان قوله عليه السلام مثلًا في موثق علي بن
هامش
( 1 ) - / 1 / 16 من احكام العقود . ( 2 ) - / 5 / 16 من احكام العقود . ( 3 ) - / 17 / 16 من احكام العقود . ( 4 ) - / 13 / 16 من احكام العقود .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 475 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى