تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
ففيه أولا انه غير ثابت لمصير أكثر المتأخرين على خلافه أو للشهرة على خلافه كما في الجواهر . وثانياً انه محتمل السندية فلا يخرج عن العمومات الدالة على صحة البيع مطلقا على من هو عليه وغيره بزيادة أو نقيصة إذا كان ما في الذمة جنسا مخالفاً للثمن وعلى فرض الشك في شرطية عدم الزيادة أو في شرطية كونه على من هو عليه فالأصل هو عدم الشرطية . وقد عرفت ان كلام شيخ في التهذيب أيضاً يكون في مورد لزوم الربا فهو ليس مخالفاًفى المسألة ولكن دليله على مطلوبه وهو خبر علي بن جعفر غير تام . ثم إنه قد عرفت بما ذكرناه من كون البيع هنا موافقاً للقاعدة للنصوص والعمومات والأصل فلا فرق بين ان يكون على من هو عليه أو على غيره وقول المصنف بالكراهة إذا كان البيع على غير من هو عليه قيل لا يكون له دليل حتى على القول بالتسامح في أدلة الكراهات والسنن لعدم الدليل حتى من النص الضعيف عليذلك وأقول إن قلنا بشمول أخبار من بلغ لأقوال الفقهاء وكان مجرد ذكر بعضهم للكراهة كافياً في الأخذ بأخبار « من بلغه ثواب . . » لكان داخلا تحت كبرى التسامح وفيه تأمل واما الخروج عن شبهة الخلاف فيكون لازمه الاحتياط في الترك فيكون ترك البيع قبل قبض المبيع مستحباً لا ان البيع يكون مكروهاً لكن يمكن القول بالكراهة من وجه آخر وهو ان ما ورد في بيع ما لم يقبض مطلقا بعد جمع نصوصه بالكراهة كما سيجئ بعيد هذا يقتضى القول بالكراهة حتى في السلف على من هو عليه أو غيره لرفع اليد عن ظهور ما دلّ على الجواز هنا بلا كراهة بنصّ ما دلّ عن بيع ما لم يقبض مطلقا كموثق مصدق بن صدقة الآتي من قوله صلى الله عليه وآله فأنههم عن بيع ما لم يقبض »
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 457 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى