المساوى فلا بأس به . ولكن الظاهر أن المشترى لا يكون له الا رأس ماله فلابد من حمله على فرض بطلان السلف مع عدم حصول معاملة جديدة فان التعبير بأنه ليس له الا رأس ما له يناسب مع عدم وقوع معاملة أخرى لا على وقوع معاملة مع التساوي في الثمنين فان عوض ماله لا يسمى رأس المال على فرض وقوع معاملة الا مع التسامح في التعبير هذا مع اضطراب الحديث متناً ويحتمل يكون فيه سقطاً كما ترى بملاحظة صدره قبل قوله « فان قال خذ منى الخ » ومن المعلوم انه ان لم يتفق معاملة فليس له الا رأس ماله ومنها صحيحه الآخر « 1 » قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أعطى رجلًا ورقاً في وصيف إلى أجل مسمى فقال صاحبه : لا نجد لك وصفيا خذ منى قيمة وصيفك اليوم ورقا ، قال : فقال : لا يأخذ الا وصيفهورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا .
وتقريبه هو ان إطلاق اخذ قيمة الوصيف يشمل البيع أيضاً ويكون النهى فيه عن الزيادة بعد كون المراد باخذ قيمة وصيفه أول مرة هو عدم أخذ الزيادة والا فيدل على بطلان البيع بل فيه وفيما سبقه اشكال وهو انه إذا كان ما على البائع غير مقدور عليه فكيف يبيعه المشترى ثانيا للبائع الأول مع أنه غير مقدور عليه فان مجرد كونه في ذمة البائع لا يصحح بيعه ولهذا يكون احتمال البطلان لأصل السلف أقوى الا ان يقال إنه لم يجده لا انه لا يوجد اصلًا . والمراد بالوصيف هو الغلام الذي لم يبلغ الحلم كما عن بعض كتب اللغة .
ومنها صحيح الحلبي « 2 » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان ( اى ما دخل في السنة الثانية ) وجذعان ( اى ما كمل سنتين ودخل في الثالثة ) إلى أجل مسمى قال لا بأس ( ان لم يقدر الذي عليه الغنم على
هامش
( 1 ) - / 9 / 11 من السلف .
( 2 ) - / 1 / 11 من السلف .