تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
واما سنده ففيه سهل بن زياد وهو لم يثبت توثيقه ومع ذلك عبّر عنه في الجواهر بالموثق وفي روضة المتقين « 1 » بالقوى كالصحيح . ومنها خبر علي بن محمد « 2 » وقد سمعته من على قال كتبت اليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلمّا تقاضاه قال : خذ بقيمة ما لك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا ؟ فكتب : يجوز ذلك عن تراض منهما ان شاءالله . وتقريب الاستدلال اما بحمله على مورد البيع أو بشمول إطلاقه للمبادلة البيعية . وجملة « وقد سمعته من على » لم يذكرها في الجواهر مع جملة « انشاء الله » في آخر الخبر ولا نفهم معنى محصلا من الجملة الأولى والخبر مع الغمض عن سنده مضمر أيضاً لا نعلم صدوره من المعصوم عليه السلام وان كان الظاهر هو كونه من المعصوم على فرض كون المراد بعلى بن محمد هو الموثق من بين أضرابه فإنه لا ينقل الا عن الإمام عليه السلام قال صاحب معجم الرجال بما حاصله علي بن محمد هذا هو علي بن محمد بن عبد الله بن بندار إذا كان راويه محمد بن يعقوب وهو في 534 موردا واما في بقية الموارد فهو مشترك والتميز انما يكون بالراوى والمروى عنه وقال بعد ذلك أيضاً في علي بن محمد هو من مشايخ الكليني وقد أكثر الرواية عنه في الكافي واطلق ومن ثم قد يقال بجهالته ولكل الظاهر أنه علي بن محمد ابن بندار الذي روى عنه كثيرا فقد روى عنه في باب الأطعمة في ثلاثة وثلاثين مورداً وبهذا يتعين ان يكون المراد بعلى بن محمد في سائر الموارد هو علي بن محمد بن بندار وبندار لقب عبد الله بن عمران الجنابى البرقي . ومنها خبر العيص بن القاسم « 3 » عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل أسلف رجلًا دراهم
هامش
( 1 ) - / ج 7 . ( 2 ) - / 11 / 11 من السلف . ( 3 ) - / 6 / 11 من السلف .