في الجواهر وهو المنسوب إلى الأشهر بل المشهور وعن الشيخ في النهاية وعن العلامة في التحرير والارشاد وحكى الإجماع عليه عن ابن إدريس الثاني اشتراطه مطلقا كما حكى أنه مختار الدروس وهو الظاهر من عبارة الشيخ في الخلاف « 1 » في كتاب السلم قوله : « مسألة 9 - / إذا كان السلم مؤجلا فلابد من ذكر موضع التسليم فإن كان في حمله مؤونة فلابدّ من ذكره أيضا ، إلى أن قال دليلنا طريقة الاحتياط لأنه إذا ذكر الموضع والمؤونة صحّ السلم بلا خلاف وإذا لم يذكرهما فلا دليل على صحّته . » القول الثالث التفصيل بين ما كان لحمله مؤونة فيجب ذكر موضع التسليم أولا يكون كذلك فلا يجب وهو الذي حكى ان الكركي قواه ونسبه إلى ما عن الشيخ في المبسوط « 2 » قوله « ويجب ان يذكر موضع التسليم وان كان لحمله مؤونة يجب ذكره وان لم يكن له مؤونة لا يجب ذلك وكان ذكره احتياطا » وانتترى ان تفصيله يكون في مورد ذكر مؤونة الحمل ان رجع ضمير ذكره إلى الحمل واما وجوب ذكر موضع التسليم فهو مطلق فمبسوطه موافق لخلافه بعد ما ترى من ذكر كلمة « واو » قبل قوله « ان كان » وان فرض بدون كلمة الواو أيضاً لا يستقيم العبارة بحيث يوافق التفصيل وعلى فرض كون الضمير في « ذكره » راجعاً إلى موضع التسليم وان كان خلاف سياق العبارة وقلنا بأنّ مراده التفصيل في ذكر موضع التسليم كما فهموه كذلك فايضاً يكون عبارة الخلاف كذلك فللشيخ قول واحد في كتابيه .
القول الرابع التفصيل بين ما كانا أو أحدهما في مكان من قصدهما مفارقته كبرية أو بلد غربة وعدمه فيجب التعيين في الأول دون الثاني قال في المسالك أنه مختار الشيخ في المبسوط وفي النسبة منع فإنه قد عرفت عبارة المبسوط وانه لا
هامش
( 1 ) - / ج 2 ، ص 88 .
( 2 ) - / ج 2 ، ص 173 .