الهلالىالشمسى الذي بعض شهوره أزيد .
الأمر الثاني في ان المتفاهم العرفي من الشهر المعين هو دخول هلاله إذا قال إلى شهر رجب مثلا واما إذا كان مبهما كان يقول إلى شهر فمعناه مضى ثلاثين يوما لأن الظاهر من هذا التعبير هو جعل المدة ثلاثين مثلا والظاهر من الأول هو كون المدة ما بينه وبين أول رجب فلو فرض عدم مدة معتدة بها بينه وبين رجب فيصير السلم بلا أجل وهو باطل كما عرفته في الشرط الخامس ولا يخفى ان المنصرف منه في المعاملات ونحوها أول يوم من رجب لا أول ليلة منه فما في المتن إطلاقه ممنوع .
الأمر الثالث في مورد تلفيق الأيام من شهرين لتكميل شهر وهو يكون في التلفيق بالنسبة إلى بياض اليوم ويكون في مورد ما كان الأجل إلى شهر واحد واما إذا كان شهرين فأوقع العقد في أثناء الشهر فشهر واحد منهما يحاسب كاملًا سواء كان بلحاظ الشهر القمرى أو الشمسي ويكون التلفيق في الواحد وأصل هذا التلفيق واضح الا ان الكلام في ان التلفيق هل هو بنحو ما في المتن بأن أتم من الشهر الثالث بقدر الفائت من شهر العقد أو يكمله من الثالث ثلاثين يوما فعلى الأول ان مضى عن الشهر الأول خمسة عشر يوما وبقي أربعة عشر يوما لكونه ناقصا من الثلاثين بيوم فيتمه بخمسة عشر يوما وهي تصير مع أربعة عشر في آخر شهر العقد شهراً كاملًا وعلى الثاني فلابد من مضى ستة عشر يوما وهذا هو مختار الماتن فإنه جعله أشبه وحكى عن الفاضلين والشهيدين ونسبه في المسالك إلى الأكثر كما أن الأول هو المحكى عن ظاهر اللمعة وعن المبسوط انه قواه . وقد يستدل للأول بالصدق العرفي وبكونه أقرب إلى الحقيقة فيما بقي وفيما مضى . وفيه ان الشهر التام المفروض كونه هلاليا هو الذي يكون بين الهلالين
و
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 439
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٤٣٩