تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
كان بغير السلف واما به فلا يجوز فلا يصح بيع عشرة كومات من العلف فان الكومة تختلف من حيث الصغير والكبير . واما ما كان من ذلك مشاهداً فنفس الشهادة والرؤية يكون تقديراً عند العرف ويرفع بها الجهالة نعم ان فرض وجود ما يقوم مقام المشاهدة في رفع الجهالة والغرر لا يكون التقدير بالوزن والكيل العامين متعيناً مثل ما إذا كانت المدة قليلة وقدره مثلًا بما يملأ به الحفرة الفلانية من الأرض أو التقدير مثلًا بالمساحة كملأ ارض مساحتها اربع متر مربعات في قطر كذا علفاً . فان قلت اعتبار الكيل أو الوزن يكون مقتضى النصوص وظاهر إطلاق بعض الفتاوى . قلت إن الذي يفهم من النصوص وكذلك الفتاوى هو ان التقدير بهما يكون من جهة طريقتهما إلى العلم بالمقدار غالباً لا من باب التعبد والموضوعية فلو فرض حصول العلم بغيرهما يكفى فلو فرض تحقق العلم بالمقدار بغيرهما يكفى في خروج المعاملة عن الغررية .

في حكم الاسلاف في المذروع والمعدود عدداً و . . .

قوله : « ويجوز الاسلاف في الثوب أذرعا وكذا كل مذروع وهل يجوز الاسلاف في المعدود عدداً الوجه لا ولا يجوز الاسلاف في القصب اطناناً وفي المجزوز جزّاً ولا في الحطب حزماً ، يعنى بالفارسية « بسته‌اى » والحزم بهذا المعنى أيضاً ولا في الماء قرباً » . أقول : الجواز وعدم الجواز فيما ذكره يدور مدار مورده من امكان حصول