كان قبل التفرق ، لأنّ غير هذا الشخص ليس ثمناً اصلًا فضلًا عن كونه بعد التفرق واما ان كان كليّاً وكان قبل التفرق يجب عليه التبديل بالجنس وان كان بعد التفرق بطل البيع لعدم حصول القبض في المجلس واما إذا كان العيب من الجنس وكان البيع شخصياً فله اخذ الأرش في المجلس وبعده على التحقيق من كون اخذ الأرش من باب معاوضة مستقلة وان كان كجزء الثمن الا انه كجزئه لا انه جزئه وان كان كلياً فلابد من تبديله في المجلس واما بعد التفرق فلاموضوع له لعدم تحقق القبض بالنسبة إلى مصداق الكلى في المجلس فيبطل العقد بالنسبة إليه وقد مرّ تفصيل ذلك في مورد في أواخر البحث عن بيع الصرف الذي يكون القبض في المجلس شرطاً له أيضاً .
فعلى هذا إذا فرض انه اسلم مائة في شعير ومائة في حنطة ثم ظهر كون بعض الثمن زيوفاً ففي مورد البيع الشخصي الذي يكون البيع باطلًا بالنسبة إلى البعض فإذا فرض ان الزيوف عشرة بطل من كل جنس من الحنطة والشعير بنسبة حصته من الزيوف فإذا فرض ان الخمسة من العشرة تساوى منا من الحنطة ومنّين من الشعير فينقص من كل منهما هذا المقدار لعدم الأولوية لأحدهما على الآخر في التقسيط واما إذا كان البيع كليا وكان في المجلس فلابد من التبديل وبعد التفرق أيضاً يبطل بالنسبة كذلك .
لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه
قوله : « ولو شرط أن يكون الثمن من دين عليه قيل يبطل لأنه بيع دين بمثله وقيل يكره وهو أشبه » .