تحقق الصفقة فهو العمدة في عدم وجب القبض واما على فرض تحققها وكون المبطل هو الافتراق قبل القبض فاحتمال الانفساخ بعدم القبض لا يعنى عدم وجوب القبض وكذلك التعيب بالتبعض الذي يوجب الخيار لا يكون معناه عدم وجوب القبض كما أن خيار المجلس لا يمنع عن وجوب القبض قبل اعمال الخيار كما يظهر من آخر كلامه هنا نعم له الفسخ بالتبعض فلا يجب بعده القبض لعدم الموضوع له هذا مع المسامحة في صدق التعيب بالتبعض فان التبعيض ليس عيباً لان العيب هو نقص الشئ في أصل خلقته . واما ما عن مع صد من وجوب تقييد وجوب القبض للبعض بما إذا لم يكن مبيعا لان المشترى له الامتناع من قبض البعض إلى تسليم الجميع للتعيب بالتبعيض فهو أيضاً غير تام لان المشترى لابد له من قبض الثمن بتمامه كما أن البائع لابد له من قبض المبيع بتمامه وليس لهما الامتناع من قبض الجميع بلحاظ احتمال عدم قبض الآخر وامتناعه فلو لم يكن لهما الاطمئنان فيقبضا بيد ويتسلما العوض بيد آخر في آن واحد وغير ذلك من الطرق الذي يوجب الاطمئنان والامتناع من قبض البعض كالأمتناع من قبض الجميع غير جائز .
إذا اقبض الثمن وكان زيوفاً من غير الجنس . . .
فرع : إذا اقبض الثمن وكان زيوفاً من غير الجنس أي جنس الثمن الذي هو النقد مثل ما إذا كان بعض الدنانير رصاصاً أو كان من الجنس المعيوب مثل ما إذا كان البعض رديّا مع كون العقد واقعاً على الجيد فاما ان يكون البيع شخصياً أو يكون كلياً فإن كان شخصياً وكان من غير الجنس فالبيع بالنسبةالبعض باطل وان