خير بل نقول إذا كان فيه زيادة خير هو لا يريد ان يتحمل منة الامتنان يؤول الأمر اما إلى عزه الوجود أو إلى الجهالة إذا لم يكن في مورده عرف دارج ينصرف إليه الإطلاق كما في بعض الأجناس كالطعام واماما ورد في باب القرض فليس تأييداً لأمثال المقام لان الشبهة كان من السائل من جهة احتمال الحرمة باخذ الجيد مكان الردىء فكان الجواب انه إذا لم يكن شرط لا بأس به وعدم البأس في أصل القبول لا يلازم الزام من له الحق بالقبول .
هذا كلّه مضافاً إلى أنه ان ادّى فقد ادّى الزيادة مثلًا واما إذا لم يؤدّ شيئاً وأراد الحاكم اجباره على أداء ما هو حقه فلايجد شيئاً يكون هو الاردى ليجبره عليه إذا لم يكن له مصداق دارج عرفاً فالتحقيق في هذا ما تقدم من أنه إذا لم يكن انصراف يكون الأردى مثل الأجود في عزة الوجود ولزوم الجهالة وعدم القدرة على التسليم الموجبين لبطلان المعاملة .
في معروفية الوصف في السلف بين المتعاقدين وظهوره عند أهل اللغة
قوله : « ولابد أن تكون العبارة الدالة على الوصف معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في اللغة حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما » .
أقول إن هذا المتن كغيره مما تعرض له الفقهاء في كتبهم متعرض لأمرين : الأول معروفية الوصف في السلف بين المتعاقدين والثاني ظهوره عند أهل اللغة أيضاً حتى يمكن الرجوع إليهم عند اختلافهما . لا كلام في اعتبار الأول لان المتعاقدين إذا لم يكونا وكيلين في مجرد اجراء الصيغة بان يكونا اما اصيلين أو وكيلين