هذا إذا صدق عدم المثلية في أصل الجنس الربوي فيكون المعاملة باطلة . سواء كان الشرط مساوياً للجودة في أحدهما في المالية أو أقل أو أكثر .
( مسألة 7 ) : في ضم الشرط إلى كل واحد من المثلين
إذا فرض تساوى الجنسين من حيث المقدار ولكن ضم إلى كل واحد منهما شرطاً يساوى الشرط في الآخر بلحاظ المالية فهل هذا أيضاً من الربا أم لا مثاله :
ما إذا باعه منّا بمنّ وشرط هذا خياطه ثوب وشرط الآخر عليه كتابة كتاب مثلًا وهذا تارة يكون في مورد تساوى الشرطين من حيث المالية وأخرى في مورد زيادة أحدهما على الآخر لا شبهة في صدق الربا وعدم المساواة في الثاني لمامر من أن الزيادة الشرطية إذا كانت مالية موجبة للربا . واما في الأول فصدق كون بيع الحنطة رأساً برأس مثلًا لا اشكال فيه وهذا الشرط في ضمن هذه المعاملة لا يوجب فسادها بعد عدم كونه موجباً للزيادةفى أحد العوضين واشكال صاحب العروة في ذلك غير وجيه في خصوص تساوى الشرطين على حسب القاعدة ولكن الاحتياط حسن على كل حال .
الكلام في ان الربا في كل معاملة وان لم تكن بيعاً أو قرضاً
قد اختلف في اختصاص الربا لبيع والقرض أو يعم جميع المعاملات فالمنسوب إلى المشهور عدم الاختصاص كما في المحكى عن السيد والشيخ والقاضي وابن المتوّج وفخر المحققين والشهيدين وابن العباس والقطيفي
و