تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧

( مسألة 6 ) : الشرط في المعاملة في بيع المثل بالمثل هل هو دافع للربا ؟

ان الشرط في المعاملة في بيع المثل بالمثل كما أنه موجب للربا فهل هو دافع له أيضاً أم لا ؟ مثال ذلك ما إذا باعه منّين من الحنطة بمنّ واشترط عليه خياطة ثوب مثلًا ؟ فهل يمكن ان يقال إن ضم خياطة الثوب يوجب ان يكون المنّ في مقابل منّين بالتساوي خصوصاً إذا كان قيمة خياطة الثوب بمقدار منّ من هذه الحنطة . الحق هو عدم خروج المعاملة عن الربوية في بيع المثل بالمثل وذلك من جهة ظهور الروايات في بيع المثل بالمثل في المثلية في مقدار الجنس الربوي لا المثلية باعتبار المالية العرفية والا فاىّ اشكال في جعل منّ من الحنطة العالية في مقابل منين من الرديئة إذا كان ثمن المنّ عند العرف والعقلاء بمقدار ثمن المنّين وأنت تجد ظهور الأخبار « 1 » كصحيح سيف التمار وغيره بل صراحتها في ان الأدونيّه لا تكون موجبة لجواز اخذ الزيادة وإن كان التعليل في صحيح سيف بقوله عليه السلام لان تمر المدينة أدونهما لا يناسب ما هو في الارتكاز من أن الأجود يجعل في مقابله الزائد وما قيل في توجيهه من تغيير « ادونهما » بأجودهما أو تبديل « المدينة » ب « خيبر » لا يكون استنباطا من الرواية بل حمل الرواية على مطلب فرض انه مسلّم ولابدّ من احرازه بدليل آخر وكذا ما في روضة المتقين « 2 » بدل ادونهما « أقلهما » فان الأقل وزناً لا يحتاج إلى الذكر لوضوحه واخذ المفهوم منه يعنى كون الأقل وزنا أجود صفة كما ترى وفي غير هذا الصحيح أيضاً يكون تبديل أجودهما ب ادونهما في نسخة ولكن الوثوق يكون بنسخة أجودهما لموافقته للاعتبار فعلى
هامش
( 1 ) - / في باب 15 من الربا . ( 2 ) - / ج 7 .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 37 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى