بالسهو في دلالة الرواية كما تراه في صدر كلام صاحب الجواهر .
فتحصل ان ضم شئ إلى المثمن في المقام لا دليل له فالتبع مقتضى القواعد .
ثم إن صاحب الجواهر أطال الكلام في كون النسىء زيادة بنقل روايات هنا ولكنه على ما نفهم خارج عن موضوع البحث فلا نتعرض له .
( المسألة الثامنة ) : لو باع ثوباً بعشرين درهما من صرف العشرين بدينار
قوله : « الثامنة ، لو باع ثوباً بعشرين درهما من صرف العشرين بدينار لم يصح لجهالته » .
أقول ونظير هذا المتن هو المحكى عن المبسوط أيضاً والمراد هو بيع الثوب بالعشرين الذي يكون قيمته ديناراً لا أقل وفي زماننا هذا يمكن ان يكون مثله ما إذا قيل بعت هذا الثوب بعشرين تومان الذي يساوى ما يسمى بالفارسية سكة بهار الآزادى وهذا على نحوين : الأول ان لا يكون الدارج في السوق هو وجود درهم يكون صرفه معلوماً كذلك والثاني ان يكون وجوده في السوق معلوماً وان كان الدرهم الذي يكون صرف العشرين منه بالدينار متعدداً كما إذا كان السكة مختلفة ولكن القيمة واحدة فعلى الأول يكون الجهل بمقدار الثمن موجباً لبطلان المعاملة واما على الثاني فيكون الثمن معلوماً في نقد البلد إذا كان واحداً وإذا كان متعدداً فيكون مثل الكلى الذي يكون له افراد متعددة إذا لم يكن الأغراض مختلفة في مورد تعدد السكة واما إذا كانت الأغراض مختلفة فهو موجب للجهالة إذا لم يعين النوع المخصوص من الدراهم الذي صرف العشرين منه بدينار مثلًا .