تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
( الدراهم من الدنانير خ ل ) ونحوه في خبري وهب وحماد بن ميسر ( حماد عن ميسر خ ل ) « 1 » قوله « انه كره ان يشترى الرجل بدينار الادرهم والا درهمين نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار الا ثلثاً والاربعاً والاسدسا أو شيئاً يكون جزء من الدينار . » وقوله عليه السلام « انه كره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم . فنقول ان الكراهة لابد ان تحمل هنا على الحرمة بقرينة خبر السكوني المعمول به وبلحاظ القاعدة المقتضية لبطلان المعاملة بالجهالة وما في الجواهر من الحمل على أنه لا يعلم خصوص الثلث أو الربع مثلا ، لا نفهمه لأنه إذا لم يعلم خصوص الثلث والربع أيضاً يكون الجهالة بحالها ثم خبر وهب الدال على الفرق بين الاستثناء من الدينار بدرهم وبين الاستثناء من الدينار بثلثه وربعه فيكون من جهة ان الجهالة مرتفعة في الثاني دون الأول وهذا شاهد على أن المراد بالكراهة هي البطلان واما خصوصية النسيئة في صدره فإنها يمكن أن تكون من جهة بطلان المعاملة إذا كان المبيع من النقدين أيضاً لأن النسيئة موجبة لتعدد المجلس للقبض فعلى هذا يكون معنى الكراهة البطلان ولكن هذا يكون بطلانه من وجه آخر ولا ربط له بكون المستثنى من الدينار درهما أو در همين وان كان هذا أيضاً إذا كان موجباً للجهالة موجباً للبطلان . ثم إن الخبر ضعيف السند بوهب لان المراد بالوهب بدون ذكر الأب على الظاهر هو وهب بن وهب بن عبد الله بن زمعة ابن ابىالأسود بن أسد بن عبد العزى ابوالبخترى على ما في المعجم « 2 » الا فيما روى عنه موسى بن جعفر ومحمد بن جعفر عن أبيه عنه وهو المساوى لوهب بن وهب القرشي ووهب بن وهب القرشي ابوالبخترى وقال الشيخ عامي المذهب ضعيف
هامش
( 1 ) - / 3 و 4 / 23 من احكام العقود . ( 2 ) - / ج 19 .