الا ان يحمل على سهو قلم الشيخ أو ليحمل على تبعيته للرواية التي هي على خلاف مطلوبه ادلّ لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج مضمره « 1 » قال سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى اجل مسمى ان الناس لم يختلفوا في النساء « النسىء خ ل » انه الربا وانّما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له فيبيعه بدراهم نقد ؟ فقال كان ابىيقول يكون معه عرض احبّ إلى فقلت له إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه ؟ فقال وكيف لهم بالاحتياط في ذلك قلت فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس والا فإنهم يجعلون معه العرض احبّ الىّ . »
ونظيره خبر دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليهالسلام « 2 » قال إنه سئل عن السيوف المحلاة وما أشبه ذلك مما تخالطه الفضة فيه العروض تباع بالذهب إلى اجل مسمى فقال ان الناس لم يختلفوا في النسيئة انما اختلفوا في اليد باليد فقيل له فبيعه بالدراهم النقد قال كان أبى يقول يكون معه عروض غيره احبّ إلى فقيل له أرأيت ان كان الدراهم أكثر من الفضة التي فيه قال وكيف لهم الإحاطة بذلك قيل فإنهم يعرفونه قال إن كانوا يعرفونه فلا بأس والا فأنهم يجعلون معه العروض احبّ الىّ .
فنقول اما صحيح ابنالحجاج فكما انه يحتمل ان يكون مرجعه السيوف كذلك يحتمل ان يكون مرجعه الدراهم بعد جواز تذكير الضمير الراجع إلى الجمع فعلى الثاني يكون المراد هو ضميمة شئ إلى الثمن لا إلى المثمن وهذا الاحتمال أقرب اما اولًا فلموافقته لمقتضى القاعدة وانه يدفع به احتمال الربا وثانياً يكون الدراهم أقرب إلى الضمير من السيوف . وثالثا لشهادة ذيل الصحيح بذلك حيث
هامش
( 1 ) - / 1 / 15 من الصرف .
( 2 ) - / في مستدرك الوسائل ، ج 2 ، ص 482 .