الربا فلا فرق بين امكان النزع وعدمه ضرورة ان البيع بعنوانه الخاص غير واجب بل يمكن ان يحصل التصالح بينهما الذي يكون بنائه على المسامحة في المقدار .
الفرع الرابع بيع المحلاة مع عدم امكان نزع الحلية وعدم معلومية مقدار الحلية بجنس الحلية ، فالظاهر من كلام الماتن بل الصريح منه هو عدم الفرق بينه وبين البيع بغير الجنس فلا يخلو اما ان يكون الثمن زائداً عليها أو أقل منها أو المساوى لها فعلى الأول لا اشكال في البيع على مقتضى القواعد بل حكى الإجماع عليه هنا ونفى الخلاف فيه مضافاً إلى النصوص فمنها ما عن منصور الصيقل « 1 » عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس به وان كان أكثر فلا يصلح .
اما سند هذا الخبر فعبر عنه في روضة المتقين بالقوى وحيث إن المتن موافق للقاعدة فالوثوق الخبرى لنا حاصل واما دلالته على المطلوب فواضحة .
ومنها موثق ابىبصير « 2 » قال سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقالكانت فضته أقل من النقد فلا بأس وان كانت أكثر فلا يصلح .
اما سنده فعبّر عنه في الروضة بالموثق كالصحيح مع أنه مطابق للقاعدة واما دلالته فمثل سابقه . ثم هنا خبراً آخر عن منصور الصيقل « 3 » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : السيف أشتريه وفيه الفضة أكثر أو أقل قال : لا بأس به وعبر عن سنده في الروضة بالقوى كالصحيح وقد يتوهم منه ان الفضة سواء كانت كثيرة أو قليلة وان الثمن سواء كان مساويا أو أكثر أو أقل لا بأس به .
ولكن الجمع بينه وبين خبره الآخر المتقدم يقتضى ان يقال إن المراد بالأكثر
هامش
( 1 ) - / 7 / 15 من الصرف .
( 2 ) - / 8 / 15 من الصرف .
( 3 ) - / 9 / 15 من الصرف .