أقول البحث في هذه المسألة في فروع ولا يخفى عدم الفرق بين المراكب والسيوف وغير ذلك مما هو كذلك كالغرش المحلاة أيضاً .
الفرع الأول ان يكون قدر الحلية من الذهب أو الفضة معلوماً ويكون البيع بأحد النقدين فإن كان البيع بجنسه بالنقد المساوى لما فيه فهو ربا لأن ذا الحلية وهو المركب أو السيف مثلًا يكون زيادة في معاملة النقدين واما ان كان الثمن أزيد فهو لا اشكال فيه لان زيادته تقابل بذى الحلية ولا يكون من الربا في شئ ويدلّ عليه مضافاً إلى القاعدة النصوص الآتية في الفرع الرابع « 1 » وكذا لا اشكال فيه ان وهب مالك ذي الحلية إياه للمشترى بعد ما كان البيع واقعاً في المتساويين ولكن إذا لم يشترط في بيع الحلية بمساويها هبة ذيها والا فهو من الشرط الموجب للربا ولو وهبه قبل البيع ثم وقع البيع بين المثلين بلازيادة أيضاً يجوز ذلك ولا يلزم منه الربا وكذا يجوز شرط بيع الحلية بمساويها في ضمن عقد الهبة لان شرط بيع المتساويين في ضمن عقد الهبة ليس من الربا في شئ كما مرّ في شرط صياغة الخاتم في ضمن عقد الإجارة في المسألة السابقة بخلاف العكس وهو شرط الهبة في ضمن بيع المتساويين وعن المسالك في هذا عدم الجواز ولعله من جهة رجوعه معنى إلى شرط الهبة في البيع فينتج نتيجته فهو من الربا . ولكن قد عرفت ان كلما ينتج نتيجة الربا ليس من الربا بل الربا زيادة مخصوصة وأحد موارده بيع المتماثلين واما هبة شئ واشتراط شئ في ضمنه فهي ليس من الربا في الهبة ولا في البيع المشترط في ضمنها لان ذات البيع تكون مع التساوي فما في المتن مع ما يتفرع عليه تام في هذا الفرع .
الفرع الثاني في بيع الحلية بغير جنسها مع العلم بمقدارها فان البيع فيه جائز
هامش
( 1 ) - / 7 و 8 / 15 من الصرف .