تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
مطلقا لعدم كون الجنس واحداً سواء كان الثمن زائداً أو مساوياً وسواء كان نقل ذي الحلية بالهبة قبل البيع أو بعده أو كان شرطاًفى ضمن البيع أو كان شرط البيع في ضمن الهبة كل ذلك كما يظهر من المتن أيضاً . الفرع الثالث ان يكون المقدار من النقدين في ذي الحلية من المراكب وغيرها مجهولًا مع عدم امكان نزعها الا مع الضرر فعن المصنف أنها بيعت بغير جنس حليتها أي ان كان حليتها ذهباً تباع بالفضة وان كانت فضة تباع بالذهب ومفهوم هذا هو انه ان أمكن نزع الحلية لا يجوز البيع حتى بالجنس المخالف ونحوه عن الدروس وعن حواشي الشهيد التصريح بأنه لا يجوز بيع المحلى المجهول الا بعد تخليص الحلية الا ان يحصل نقص أو ضرر فيجوز مجهولًا بالآخر وقال في الجواهر وفيه منع واضح . واستدل في الجواهر لأصل جواز البيع من غير تفصيل بين صورة كون النزع ممكناً أم لا ، بعدم اشتراطه بالوزن للأصل المعتضد بالسيرة وإطلاق النصوص سواء تمكن من النزع بلا ضرر أولا . أقول إن حاصل الدليل الأول هو عدم كون المراكب المحللة ونحوها من الموزون بل هي من المعدود كما أن السيرة على بيعها بالعدد لا بالوزن والمعدود لا يأتي فيه الربا فان شرط الربا هو كون الثمن والمثمن موزونين اما الأصل فهو اصالة عدم كونها من الربوي بعد الشك فيه من جهة كونه من الموزون أم لا واما إطلاق النصوص أي ما سيأتي من جواز بيع المفضّض بالدراهم إذا كان فضته أقل « 1 » من جهة عدم الفرق بين كونه من الجنس أو غيره بلحاظ حدوث الضرر بالنزع وعدمه . فيفيد بالنسبة إلى امكان النزع وعدمه ولا يختص بصورة عدم
هامش
( 1 ) - / 7 / 15 من الصرف .