اما سند هذا الخبر فمجهول كما في مرآة العقول وقال وفي أكثر النسخ عبد الله والظاهر أن مراده ان عبد الله يكون بدل أبى عبد الله أيضاً وعبد الله بن بحر ضعيف مرتفع القول .
اما الدلالة فهي مطابقة للقاعدة بمنطوقه لان هذ النحو من المعاملة مما لا اشكال فيه اصلًا واما مفهومه وهو عدم جواز بيع الجوهر بالذهب فقط أو بالفضة فقط فيمكن حمله على بعض الفروض ويكون الذهب أو الفضة مما يساوى الذهب أو الفضة في الجوهر المخلوط اواقل بحيث يلزم منه الزيادة أو كان مجهولًا يحتمل فيه الربا واما إذا كان أكثر فيقابل زيادته بالجنس المخالف وان كان ذهباً أو فضة ومن المعلوم ان سياق الخبر يكون لدفع ما يلزم منه الربا فليس فيه التفصيل الذي كان في المتن من التفصيل بين امكان التخليص وعدم امكانه والاختلاف في الحكم ، مضافا إلى أن موضوع هذا الخبر يكون الجوهر لا الأواني المصوغة من الذهب والفضة فلو فرض تعبد لابد ان يكون في الموضوع الخاص .
والثالث خبر عبد الله بن سنان « 1 » عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال لا يصلح الا بالدنانير والورق وهذا الخبر عبر عنه في روضة المتقين « 2 » بالموثق كالصحيح الا ان الكلام يكون في محمد بن زياد من حيث الوثاقة والضعف وتقريب الاستدلال ان الشراء الذهب الذي فيه الفضة لا يصلح بالذهب ويصلح بالدنانير والورق .
وفيه بعد فرض كلمة لا يصلح في البطلان وبعد فرض ان شرائه بالفضة فقط أيضاً مثل شرائه بالذهب ليوافق قول القائل بأنه لا يجوز البيع كذلك فيهما لا يكون فيه ذكر عن صورة امكان التخليص وعدمه ولا ذكر عما ذكر في المتن بأنه في
هامش
( 1 ) - / 3 / 11 من الصرف .
( 2 ) - / ج 7 ، ص 324 .