صورة عدم امكان التخليص يباع بأقلهما واما جواز بيع المخلوط بالدينار والورق فلعله كان للخلط الذي يكون فيهما وهو عياره فيكون من بيع المختلفين .
فلو كان الخلط في الدرهم والدينار كافياً فالخلط في الأواني المصوغة من الذهب والفضة أيضاً يكون كافياً في كون البيع بيع المتجانسين فلا يقاس به المخلوط من الذهب والفضة . هذا كله مع امكان حمل المنع على صورة عدم العلم بالمقدار غالباً فإنه لا يسلم من الربا إذا كان الذهب يساوى ذهب المخلوطكان أقل منه وفي صورة العلم بكونه أقل فالأمر واضح فلا يكون في الرواية ما يخالف القاعدة هذا كله مضافا إلى عدم كون موضوعه موضع مسئلتنا كما مرّ في السابق أيضاً فتحصل من جميع ما تقدم ان بيع الأواني المصوغة من الذهب والفضة على المشهور حرام وباطل مع قطع النظر عن الربا ، وعلى فرض الصحة وان كان حكمه التكليفي الحرمة أو الصحة من جهة صحة بيع الجزء الذي فيها من الذهبالفضة لا نفس الأناء أيضاً في المتن لا دليل على تفصيله والحكم فيها أيضاً يلاحظ القاعدة فيه لا غير . ولا نطيل البحث في ذلك أكثر مما مرّ لعدم الاحتياج إليه وكفى ما ذكرناه في توضيح المسألة والله العالم .
( المسألة السابعة ) : في بيع المراكب المحلاة . .
قوله : « السابعة ، المراكب المحلاة ان علم ما فيها بيعت بجنس الحلية بشرط ان يزيد الثمن عما فيها أو توهب الزيادة من غير شرط وبغير جنس مطلقا وان جهل ولم يمكن نزعها الا مع الضرر بيعت بغير جنس حليتها وان بيعت بجنس الحلية قيل يجعل معها شئ من المتاع وتباع بزيادة عما فيها تقريباً دفعاً لضرر النزع » .