الذهب والفضة في الأناء لا بيع مجموع الأناء فعلى هذا يصح هذا ويلزم الربا في الزيادة في بيع المثل بالمثل ولا يصلحه تعدد هما وتعدد ما قابلهما لأنه ليس من بيع المجموع بالمجموع واما الصورة الثانية وهي صورة عدم العلم وامكان التخليص فتعبيره ب « لم يبع » يكون بلحاظ كل واحد منهما لا بلحاظ المجموع فيكون كلام الماتن بهذا المعنى مطابقاً للقاعدة ولان ذهب الأناء فقط أو فضته إذا بيع بمثله يحتمل فيه الربا لعدم العلم بمقدار كل واحد من الذهب أو الفضة في الأناء واما إذا كان المجموع في مقابل المجموع فهو ليس موافقا للقاعدة ويرد عليه الاشكال كما تقدم من جهة ان الزيادة في الطرفين تنصرف إلى الجنس المخالف فان كانت النسخة « لم تبع » كما في متن المسالك فالضمير ترجع إلى الأواني ويكون ظاهراً في بيع المجموع ولا اشكال على القاعدة في بيع المجموع بالذهب وان كان مقدار الثمن أو المثمن زائداً عن الآخر وكذلك الفضة لان الزيادة يقابلها الجنس الآخر وكذا لا اشكال في بيع الأواني بالمجموع بمجموع الذهب والفضة أو بغيرهما كما في المتن ففي هذا الفرض يكون الكلام خلاف القاعدة هذا مقتضى القاعدة . اما مقتضىالنصّ في المقام فلابد من ذكره لنرى انه هل يوافق المتن له أم لا فان صاحب الجواهر قدس سره قال بما حاصله بانا لم نقف لهم على ما يشهد لهم من النصوص سوى ما لا دلالة فيها على تمام ما ذكروه : الأول خبر إبراهيم بن هلال « 1 » قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضة ؟ فقال ان كان يقدر على تخليصه فلا ، وان لم يقدر على تخليصه فلا بأس .
هذا الخبر ضعيف السند لأنه مجهول كما في مرآة العقول وإبراهيم مجهول ولم يرد فيه الا انه أخو سعيد بن هلال .
هامش
( 1 ) - / 5 / 15 من الصرف . .