تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
الأقل منه فضة وبعنا بثمن يكون هو الفضة وعلمنا بأنها أقل من الفضة التي تكون جزء الأناء أو علمنا اجمالًا انه ليس بأكثر فيلزم منه الربا . ثم إن الاشكال في هذا هو انه لماذا لا يجوز بيعها بهما أو بيعها بالأغلب مع ملاحظة كون الثمن أكثر من الأغلب لئلا يلزم الربا وان كان المراد بيع أحدهما بخصوصه كبيع الذهب منه الذي هو الأكثر بالفضة التي هي أقل فيكون تخالف الجنس موجبا لعدم الربا ومع تساوى احتمال التغليب فبيع المجموع بالمجموع هو الذي يوجب عدم تحقق الربا واما احتمال بعضهم ان العاقل لا يقع في معاملته التغابن فهو في نفسه وان كان كذلك إذا كان الغرض الدنيا واما في الموردفرض لزوم الربا فكيف يكون هذا وجهاً لبيع الأواني بالأقل ولعمري ان هذا الفرع من الفروع التي يكون في كلام المصنف وغيره غاية الغموض وعدم وضوح المراد وعدم استقامة العبارة أيضاً من وجه كون النسخة « لم يبع » المحتمل لرجوعه إلى كل واحد و « لم تبع » المحتمل رجوعه إلى الأواني وعبارة الشيخ في النهاية كما حكاه في الجواهر أوضح الا ان الظاهر منه بيع المجموع لا بيع كل واحد منهما منفرداً ولكنه أكثر اشكالًا مما في المتن وعبارة الماتن كما عرفت فيكون الظاهر منها بيع الجزء في بعض فروضه في الصدر وتكون مطابقتها للقاعدة بلا اشكال في هذا البعض كما عرفت واما عبارة الشيخ فلا تكون موافقة للقاعدة . ثم إن امتياز مورد عدم امكان التخليص عن غيره لعله من باب لزوم الضرر من تخليصه . ولنا بيان آخر في الصورتين الأوليين بوجه اخصر وأسد من البيان السابق وأقل اشكالًا وهو ان الصورة الأولى يكون المراد منها ان بيع كل واحد من الذهب والفضة بمثله بمخالفه لا الأناء المصنوع منهما لان تعبيره يكون بان كل واحد منهما يجوز بيعه بمثله بلا زيادة وبغيره مع الزيادة وهذا الفرض يكون على فرض تحقق البيع على