تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
الجنس أيضا كذلك على التحقيق واما على فرض الماتن فيما سبق فالبيع خيارى وليس له رد البعض بل لابد اما من الامساك بتمامه أو رد الجميع لشبهة الربا . الا انه زاد في جواز اخذ الأرش ولكنه في المجلس لا بحث فيه ولكن خارج المجلس يعنى بعد التفرق فقال في الجواهر فيه البحث السابق أي البحث السابق في جواز اخذ الأرش وعدمه في بيع العين الشخصية ثم بين ما يظهر منه الاشكال فيه هنا وحكى عن شرح الارشاد للفخر الجزم بعدم الأرش أيضاً وقال : بل هو ظاهر الشهيد أو صريحه في الحواشى بل يؤيده ما تسمعه منهم فيما إذا خرج المسلم فيه معيباً من التصريح بعدم الأرش بل ظاهر المسالك هنا انه من المسلمات والتحقيق كما يفهم من مطاوي كلماتهم هو انّ القبض في الكلّى مرّ انه لا يتحقق بقبض المعيب ولذا يجوز مطالبة البدل في المجلس لا في خارجه لفقد شرطية القبض في المجلس إذا كان الاستبدال في خارجه ولكن هنا نقول إن المعيب يتعيّن بالقبض في المبيعية بعض التعيين . والمعيوب ليس مصداق الكلى بتمامه فله المطالبة بالأرش لأن الأرش يكون كجزء الثمن لا انه الثمن وكجواز اخذ الأرش في المبيع الشخصي المعيوب وان كان جوازه من جهة عدم امكان تدارك الوصف الا بالأرش أيضاً وهنا يمكن التبديل بالمصداق الصحيح في المجلس كما أنه هنا أيضاً ربما لا يقدر البائع على تسليم الصحيح ورضى المشترى بقبول المعيب مع الأرش لا بأس به ولكن إذا كان القبض في المجلس أي قبض المعيب في المجلس مع الأرش والحاصل صدق القبض بالنسبة إلى بعض المبيع هنا مع انّ الأرش ليس الا اصلاح المعاملة موجب للقول بجواز اخذه حتى بعد التفرق . ثم لا فرق بين كون المعيوب بعضه أو تمامه في ذلك .