تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
يجوز اخذ الأرش لتدارك الضرر ولا ربا لاختلاف الجنس . الصورة الرابعة ان يكون البيع كليا مع كون التالف معيباً من غير الجنس كما إذا تلف المبيع الذي هو الدرهم مثلًا ثم ظهر العيب المخرج عن الجنسية مثل كونه رصاصا ، فان البيع حسب القاعدة صحيح‌كان قبل التفرق فإنه يطلب غير المعيب ويعطى بدل التالف مثلًا أو قيمة لان المقبوض في الواقع لم يكن مصداق الكلى على التحقيق وقبضه لم يوجب صيرورة البيع شخصياً واما بعد التفرق فالبيع باطل لعدم جواز التبديل ويكون التالف في ضمان من تلف عنده لان المقبوض في العقد الفاسد كالمقبوض في العقد الصحيح . الصورة الخامسة ان يكون المبيع التالف كليا وكان معيباً بالجنس كاضطراب السكة مع اختلاف الجنس كالدرهم والدينار أو اتحاده وقبل التفرق أو بعده فإن كان قبل التفرق فله مطالبة البدل وعليه ضمان التالف واما بعده فالتحقيق انه ليس له المطالبة بالبدل على البحث السابق لعدم مصداقية المأخوذ للكلى فالقبض غير حاصل في المجلس ولا فائدة فيه بعده خلافاً لمن قال بتحقق القبض فيه لصاحب الجواهر وعليه ضمان التالف عنده . ثم إن له اخذ الأرش في مختلف الجنس في المجلس وبعد التفرق لان القبض في المجلس وان كان غير حاصل بالنسبة إلى الجميع ولكنه حاصل بالنسبةبعض المصداق وقد تقدم ان الأرش يكون كمعاوضة جديدة على ما هو كالجزء من الثمن ومع بطلان المعاملة في صورة عدم الرضا بالأرش فلا موضوع للفسخ ليقال أنه يكون بعد التلف واما في متحد الجنس فاخذ الأرش غير جائز لأنه من الربا واما التبديل في المجلس فهو جائز واما خارجه فهو غير جائز لحصول التفرق فالمعاملة باطلة ولا تصل النوبة إلى الفسخ حتى يقال أنه يكون بعد التلف .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 325 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى