تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ورقه فضلًا مقدار ما فيها من النفاية فقال هذا احتياط هذا أحب إلى . أقول لا بحث في سنده لأنه موثق كما صرح به المجلسي في مرآة العقول أيضاً وانما الكلام في أمور أخر منه الأول في ترجمة بعض مفرداته قال في القاموس وزنت له الدراهم فاتّزنها فمعنى اتزن مطاوع وزن وقال نفاية الشئ ويضم : رديه وبقيته ويعبر عنه بالنفاوة أيضاً . واما زيوف الدراهم فمعناه انها مردودة لغش فيها ومعنى انتقدها قبولها لرد نفايتها . الثاني قال المجلسي في مرآة العقول « 1 » ما حاصله ان في نسخة التهذيب بدل « فان وجدت في ورقة » « فان اخذت في ورقة » ثم قال وهو الأظهر ولكن حكى في تذييلاته ان نسخة التهذيب « 2 » أيضاً التعبير ب « وجدت » وأقول إن النسخة إذا كانت « وجدت » تكون اظهر لان المراد انه بعد اخذ الورقة وجد فيه فضلًا بمقدار النفاية ولا يناسب هذا المعنى فان اخذت في ورقة بل المناسب ان يقول فان اخذت فضلًا ، فان بعض الأوراق لا خصوصية لذكره بالنسبة إلى ما هو المراد . الثالث البحث في دلالتها وهي بعد الأخذ بإطلاق البيع الشامل للكلى أيضاً تكون متوقفة على ظهوره في كون العلم بالنفاية بعد القبض وإذا كان المراد بعدم العمل بينهما هو عدم حصول القبض والأقباض لا يكون له ظهور في ذلك ولكن الظاهر أن المراد هو عدم التصرف المغير للعين وعلى هذا يكون له الظهور في انه كان بعد القبض ، وعلى أىّ حال يدلّ على أن التأخير عن المجلس بيوم أو يومين لا اشكال فيه وأكثر منه يكون فيه الاشكال لأنه من الصرف . وفيه انه ان كان من الصرف فلابد من أن يكون حصول القبض في المجلس و
هامش
( 1 ) - / ج 19 ، ص 305 . ( 2 ) - / ج 7 ، ص 103 ، ح 50 .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 320 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى