الدرهم والكلمة فارسية ( دانگ ) ومنها حسن عمر بن يزيد « 1 » عن أبي عبداللهفى انفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس . واما ما في الوسائل من نسخة بدل اخر يكون التعبير بمعمر بدل عمر في السند فغير مستند بعد ما كان المنقول عن نفس كتاب التهذيبكلمة عمر بن يزيد نعم ان كان في السند معمر فهو مهمل ومنها عنه أيضاً « 2 » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس والمراد بالغالب في الأول وبجواز الفضة المثلين لابد ان يكون هو المعمول من الرائج في ذلك الزمان كما عن المجلسي في مرآة العقول « 3 » وحسن بن عطية في السند ان كان هو الدغشى فلم يرد في مورده توثيق وان كان هو الحناط الكوفي فهو موثق .
هذا كله فيما إذا كان الصرف رائجاً واما إذا لم يكن رائجاً فلا يجوز انفاقها الا بعد إبانة حالها كما في المتن وفي الجواهر انه لا خلاف فيه وعليه الاجماع بقسميه . لما فيه من الغش المحرم ويدل عليه مضافاً إلى الإجماع الروايات : منها ما تقدم من صحيح الفضل المتقدم « 4 » في الشق الأول من البحث فان قوله عليه السلام « وان أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا » فان الدلالة واضحة والسند تام ومنها خبر مفضل بن عمر الجعفي « 5 » قال : كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فألقى بين يديه دراهم فألقى إلى درهماً منها فقال أيش هذا ؟ فقلت ستوق ، فقال : وما الستوق ؟ فقلت :
طبقتين فضة وطبقة من نحاس ، وطبقة من فضة فقال اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه . أقول : قال في الوافي « الستوق بالضم والفتح معاً وتشديد التاء
و
هامش
( 1 ) - / 4 / 10 من الصرف .
( 2 ) - / 3 / 10 من الصرف .
( 3 ) - / ج 19 ، ص 318 .
( 4 ) - / 9 / 10 من الصرف .
( 5 ) - / 5 / 10 من الصرف .