تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
بين الناس ذلك » وما في الكافي أوفق بالمقام وبسائر الأخبار كما احتمله في الحدائق واماما في التهذيب فلا ربط له بالمقام لأنه يدلّ على أنه إذا بيّن الغش يجوز لامااذا لم يبيّن وبيان الغش ان كان معناه بيان أصله وان لم يكن رائجاً فهو خلاف القاعدة لأنه يصير من البيع المجهول وان كان بيان مقداره كما هو الأظهر فإنه وان خرج عن بيع المجهول ولكن لا يدلّ على المطلوب في المقام ، ثم إن الأوفقية بروايات الباب لا توجب تعيين كون النسخة هو الموافق للروايات وإذا دار الأمر بين نسخة التهذيب والكافي وان كان قد يقال بتقديم ما في الكافي لأنه اضبط ولكن هذا لو سلم أصله لا ينطبق على المقام لان المنسوب إلى بعض نسخ الكافي أيضاً هو ما في التهذيب وتعدد نسخ رواية واحدة على فرض الحاقه بالروايتين ( لان تعدد الخبر اما بالمتن أو بالراوى ومجرد وحدة الراوي لا يدلّ على وحدة الرواية ) يشكل الحاقه في كتاب واحد بالروايتين كما هو بعض الاحتمالات من كون الاختلاف في نسخ الكافي . ثم إنه على فرض كونهما كالخبرين فمع اتحاد السند لا تصل النوبة إلى أدلة العلاج بين المتعارضين لان السند واحد فلا مرجحية من حيث السند . ثم إنه لو كان الدليل هذا الخبر فقط فيكون مع عدم القول بتعدد الروايتين غير دال على شئ في المقام لان العلم الإجمالي بصدور أحدهما من غير تعيين أو تخيير يمنع عن العمل به والذي يسهل الخطب وجود غيره مما هو سالم عن هذه المناقشة وهو الموجب لتقديم الموافق للمقام لأنه من مصاديق قوله عليه السلام « خذ بما اشتهر . . » فان الشهرة الروائية هنا مرجحة . ومنها مرسل حريز « 1 » قال : كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فدخل عليه قوم من أهل
هامش
( 1 ) - / 10 / 10 من الصرف .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 298 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى