تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
مالية له بل هو ساقط عن الاعتبار والمالية القليلة وهي امكان حرقه والاستفادة من حرارته غير معتنى بها .

مسائل عشر

قوله : « مسائل عشر »

( المسألة الأولى ) : الدراهم والدنانير يتعينان

« الأولى الدراهم والدنانير يتعينان فلو اشترى شيئا بدراهم أو دنانير لم يجز دفع غيرهما ولو تساوت الأوصاف » . أقول : تعين الدراهم والدنانير بالتعيين يكون مما عليه بناء العقلاء فإذا عين شخص دراهم في الخارج وجعلها ثمناً يكون الثمن هو هذا المعين لا غير ولم يصل ردع عن هذا من الشرع الأنور كما يتعين غيرهما بالتعيين سواء كان ثمناً أو مثمناً والظاهر أن هذا الحكم لا خلاف فيه كما يظهر من الماتن وغيره واستدل في المسالك بما حاصله ان التعين يكون بالعقد لعموم وجوب الوفاء بالعقوداشتملت على التعيين لم يتم الوفاء بها الا بجميع مشخصاتها ولأنّ المقتضى لتعيين المعروض هو العقد وهو حاصل في الثمن فيتعين كالعرض . وفيه ان التعين يحصل بتعيين المشترى وبناء المتعاقدين وما يقع به التبادل هو العقد بل أصل التشخص يكون بالجود الخارجي فان الشئ ما لم يتشخص لم يوجد وبنائهما موجب للتعيين المعاملي فعلى هذا مفهوم الوفاء بالعقود لا يقتضى التعيين بل عمومه تابع لعموم متعلق العقد أو خصوصه فإذا كان خاصاً يصير الوفاء خاصاً وان كان عاما فهو عام نعم قبل وقوع العقد يمكن ان يتعين الثمن في فرد آخر أو