تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس إذا كان جواز المصر ( وفي مرآة العقول جوازاً لمصر ) أقول هذا الخبر ضعيف السند وان كان تام الدلالة ومنها « 1 » صحيح الفضل ( بن عبد الملك البقباق ) ابىالعباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها فقال إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس وان أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا وتقريب الدلالة على المطلوب واضح والسند صحيح ومنها مرسل محمد بن مسلم « 2 » عن ابىجعفر عليه‌السلام قال : جائه رجل من أهل سجستان فقال ان عندنا دراهم يقال لها الشاهية يحمل على الدراهم دانقين ، فقال لا باس به إذا كانت تجوز . وفي الففيه مثله الا ان فيه بدل الشاهية الشامية . وفي روضة المتقين « 3 » روى محمد بن مسلم في القوى والشيخ في الصحيح عن البزنطي عن رجل عن محمد بن مسلم ومراسيله كالمسانيد . وعن التهذيب « إذا كان يجوز » بدل « إذا كانت تجوز » وعن بعض نسخ الفقيه « يجوز ذلك » بدل « لا باس به يجوز » أقول اما سند الخبر فهو ان تمّ بما تقدم فلا كلام ولكن في تماميته بما ذكر تأمل نعم ان الشهرة جابرة للضعف واما الدلالة فلا كلام فيها أيضاً لان اختلاف النسخ لا يرجع إلى اختلاف في المدلول والحاصل ان المراد جواز صرف الرائج وهو ظاهر فيه . والمراد بحمل الدانقين عليه هو ان غشه يكون بهذا المقدار والدانق هو سدس
هامش
( 1 ) - / 9 / 10 من الصرف . ( 2 ) - / 6 / 10 من الصرف . ( 3 ) - / ج 7 ، ص 317 .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 299 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى