في مجمع الرجال ولكن الكلام فيمن روى عنه علي بن إبراهيم ولكن يجبر الضعف بعمل المشهور ومع وجود الصحيح المتقدم الموافق له واما دلالة هذا فهي أحسن مما تقدم لصراحته في المضمون في الجملة كون الأسرب مخلوطاًبالفضة ومن جهة ما في ذيله وموافقته للقاعدة يحصل لنا الوثوق الخبرى . من أن المراد بالغالب ما لا يعرف الا الأسرب لا للغلبة المطلقة والظاهر كون هذا الذيل من الإمام عليهالسلام وكونه من الراوي أو من نفس الكليني بعيد بل كونه عن الكليني ابعد . فما يعرف بأنه الأسرب ويكون اسمه صادقاً عليه لا يعتنى بشئ يسير من الفضة فيه في خصوص الربا . ثم إنه يمكن ان يقال بان ما لا يكون مقصوداً بالبيع من الذهب والفضة من هذا القبيل كالذي يزين به السقف والجدران والمصاحف فان المقصود بالبيع هو الدار والمصحف كما أنه نسب إلى ظاهر بعضهم هذا مضافاً إلى أن أمثال ذلك مما هو غير موزون فاقد لشرط الربوية فعلى فرض عدم التابعية أيضاً يصح بيعه بمثله ويمكن تصحيحه بواسطة الضميمة أيضاً وعن الدروس لو كان في أحد العوضين ربوى غير مقصود اغتفر كالدراهم المموهة بالذهب والصفر والرصاص المشتملين على الذهب والفضة .
أقول : وهذا أيضاً موافق لما ذكرناه نعم إذا كان البيع بيع المتحدين ولكن كان مع أحدهما زيادة غير مقصودة تكون تلك الزيادة ربا لأن عدم القصد لا يوجب ان لا يكون الزائد رباً نعم لو كان خارجاً عن أصل قصد البيع مثل ان يبيع مثقالًا من الذهب لمثقال ويهب بعد البيع شيئاً يسيراً من تراب الصياغة مثلًا لا بأس به لأنه غير مقصود بالبيع ولكنه خارج عن محل الكلام .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 296
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٢٩٦