( مسألة 6 ) : إذا كان في الفضة غش مجهول لم تبع الا بالذهب أو . .
قوله : « إذا كان في الفضة غش مجهول لم تبع الا بالذهب أو بجنس غير الفضة وكذا الذهب ولو علم جاز بيعه من جنسه مع زيادة تقابل الغش » .
أقول : ان البحث في بيع الصرف من حيث لزوم الربا في الجنس الواحد قد مرّ انه مثل غيره وهذا من فروع شرطية اختلاف الجنس في مورد لزوم الزيادة فنقول الغش اما ان يكون مما يتسامح فيه أو مما لا يتسامح فيه وعلى الثاني اما ان يكون مقداره مجهولًا أو معلوماً تفصيلًا أو اجمالًا وعلى المجهولية اما ان يكون الشرط هو التساوي الواقعي لئلا يلزم الربا أو يكون الشرط هو العلم بالتساوي حين البيع كشرطية العلم بمقدار الثمن والمثمن وعلى فرض شرطية التساوي في الواقع فاما ان يمكن الأختبار أو لا يمكن ففي المسألة صور :
الصورة الأولى ان يكون الغش مما يتسامح فيه فلا اشكال في صحة بيع الذهب أو الفضة بجنسه لصدق التساوي عرفاً .
الصورة الثانية ان يكون مما لا يتسامح فيه ولكن يكون مقداره مجهولًا ففي هذه الصورة حيث لا يعلم مقدار الغش قال المصنف لا يجوز بيعه بمثله ويجوز بيعه بغير جنسه سواء كان غير جنسه ذهباً أو فضة أو شيئاً آخر أقول إن ذلك من جهة انه على فرض بيعه بجنسه متساويا يلزم الربا لكنه غير تام لان زيادة النقد في غيره تقابل مع ا لغش وكذا إذا كان متفاضلًا بان يكون الزيادة فيما فيه غش فإنه أمكن ان يكون الزيادة في مالا غش فيه في مقابل الغش فيما فيه الغش نعم حيث أنّ المقدار مجهول ربما يصير البيع غرريا لعدم العلم بما يقابل الزيادة من النقدين الكلام هنا يكون في مورد كون البطلان من ناحية الربا واما الغرر فهو امر