لا اشكال فيه ولو فرضت القرينة نفس ظهور التوكيل هو التوكيل في البيع الصحيح .
وبحسبالنصّ يكون الاشكال الآخر هو عدم تحرير الوزن أيضاً والحاصل ان مقدمات الصحة تامة .
ومن الروايات موثق عبيد بن زرارة أو صحيحه « 1 » قال : سألت اباعبداللهعن الرجل يكون عنده دراهم فآتيه فأقول : حولها دنانير من غير أن اقبض شيئاً قال :
لا بأس ، قلت : يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول : حولها دراهم وأثبتها عندك ولم اقبض منه شيئا ، قال لا بأس . وتقريب الدلالة يظهر مما مرّ في الرواية السابقة والكلام فيه في الجملة هو الكلام فلا يفيد وان لم يكن من جميع الجهات مثلها .
( مسألة 5 ) : لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضاً
قوله : « ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضاً ويجوز في الجنسين ويستوى في وجوب التماثل المصوغ والمكسور وجيد الجوهر ورديئه » .
أقول : البحث هنا يكون في بيع الصرف من حيث لزوم الربا في الجنس الواحد وما ذكره لا اشكال فيه إجماعاً ونصا للزوم الربا في مورد الزيادة في الجنس الواحد وعدم لزومه في مورد اختلاف الجنس . هذا مع عدم الغش وامامعه فسيأتي في المسألة الآتية حكمه .
هامش
( 1 ) - / 2 / 4 من الصرف .