تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
هو أيضاً يكون في النسيئة حيث صرح فيه بان ثمن الدينار هو الدرهم ولكن أصل الدلالة على عدم وجوب القبض في المجلس تام وان كان فيه شئ آخر وهو انه كان محتاجاً إلى ثلاثين ديناراً واشترى عشرة وبعثها إليه عليه السلام الا ان يقال كان عنده العشرين ولم يكن به عنده البقية فيصح التعبير بأنه لم يحضرني ثلاثون . ثم إنه حكى في الوسائل عن الشيخ قال إن هذه الأخبار الأصل فيها عمار فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة ثم احتمل ان يكون نسيئة صفة الدنانير لا صفة البيع يعنى ان من كان له دنانير نسيئة جازان يبيعها عليه في الحال بدراهم ويأخذ الثمن عاجلًا . واحتمل في الوسائل نفسه ان يكون الأخذ بطريق القرض فيجوز رد العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة . ويحتمل الحمل على التقية . وفي ما ذكره الشيخ قدس سره نظر وهو ان كون الأصل في هذه الأخبار عمار لا يتم لان عمار موثق واخباره موثقات كما صرح به المجلسي في روضة المتقين وخبري زرارة ومحمد بن عمر ليسا عن عمار نعم قد مرّ ضعفهما في نفسهما نعم ان وصلت النوبة إلى المعارضة يمكن ان يقال بان اخبار الشرطية تقدم لان بعضها صحيح السند كصحيحي منصور وعبد الرحمن المتقدمين . ولعل مراد الشيخ هو التقديم با صحية السند . واما كون النسيئة صفة للدنانير لا حالًا للبيع فايضاً غير تام اما اولًا فلان النسيئة في بعضها « 1 » نكرة مع كون الدنانير معرفة باللام والصفة لابد أن تكون مطابقة للموصوف في التعريف والتنكير . واما ثانياً فلأباء بعضها كما عن مصدق « 2 » عن هذا خصوصاً بلحاظ قوله عليه السلام
هامش
( 1 ) - / ح 11 و 13 / 2 من الصرف . ( 2 ) - / 14 / 2 من الصرف .