تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
واما الدليل على القول الثاني وهو عدم البطلان كما عن الصدوق فهو الاخبار الأربعة عن عمار الساباطي الدالة على نفى البأس عن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة وعن سلف الدنانير بالدراهم كخبر زرارة ومكاتبة محمد بن عمر « 1 » . اما اخبار جواز النسيئة ففي موثق عمار « 2 » قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس ان يبيع الرجل الدنانير بأكثر من صرف يومه نسيئة . ونحوه في الدلالة « 3 » الأخبار الثلاثة الأخر وفي ذيل ح 14 « ان الذهب والفضة وغيره في الشراء والبيع سواء » . واما ما قيل بدلالته على جواز السلف فما عن زرارة « 4 » وعبر عنه في روضة المتقين بالقوى ولكن في السند علي بن حديد الذي لم يرد في مورده توثيق عن ابىجعفر عليه السلام قال لا باس ان يبيع الرجل الدنانير نسيئة بمائة اواقل أو أكثر . وهذا الخبر أيضاً يكون في بيع النسيئة لا السلف وان كان ظاهر الجواهر انه في السلف . وما عن محمد بن عمر « 5 » قال : كتبت إلى ابىالحسن الرضا عليه السلام ان امرأة من أهلنا أوصت ان يدفع إليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني ، فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما ، فأخذت منه عشرة دنانير . بمأتين وستين درهما وقد بعثتها إليك فكتب إلى وصلت الدنانير وهذا الخبر بعد ضعف سنده لجهالة فضل بن كثير واشتراك محمد بن عمر بين الثقة وغيره لا دلالة له على السلف بمعناه المصطلح بل
هامش
( 1 ) - / باب 2 من الصرف . ( 2 ) - / ح 10 . ( 3 ) - / ح 11 و 12 و 14 . ( 4 ) - / ح 13 . ( 5 ) - / ح 15 .