الجواهر إلى ظاهر الأصحاب إذا لم يحصل القبض واستدلّ له بصحيح محمد بن قيس وصحيح عبد الرحمن ابنالحجاج 3 و 1 / 2 من الصرف وان عبر عنهما بالخبر ولكن عرفت صحة سنديهما ولكن ليس ظاهر ما عن ابنقيس الا النهى وغاية ما يدلّ عليه لولا فهم الأصحاب كان هو المبغوضية ومع ضم ما فهموه يحكم بالفساد ولا شبهة في فساد البيع بدون القبض ولو مع عدم امكان القبض لتلف أو غيره وما عن ابنالحجاج البجلي يكون اظهر من جهة انه عليهالسلام فرض عدم الصحة إذا لم يحصل القبض وجعل قبض الغلام واقباضه مع البناء على كونه هو البيع تاماً بل يمكن ان يقال بان هذا الصحيح مع قطع النظر عن قصور لفظة « ما احبّ » على الدلالة على الحرمة يكون ذيله دالًا على الفساد ويوجه به كون المراد من « ما أحب » هو الحرمة . فعلى هذا لا يكون القبض المتأخر كالإجازة في الفضولي على الكشف كاشفاًعن الصحة من حين وقوع العقد بل يكون كالإجازة على القول بالنقل فيها على ما هو مقتضى القاعدة ويكون لازمه كونه ما يقبض من أحد العوضين في يد القابض كالمقبوض بالعقد الفاسد في سائر الموارد الذي يكون تحت قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أو كان أمانة شرعية فان تلف بتفريط أو اتلفه القابض يكون الضمان على القابض والا فلا ضمان عليه ولا فرق بين ان يكون عدم الافتراق قبل القبض أو القبض قبل الافتراق من الشرائط المتأخرة كشرطية الأغسال الليلية لصوم المستحاضة أو لم يكن من الشرط كذلك بل كان من الشرط المتقدم لأنه على أىّ تقدير لم يحصل قبل الافتراق وان كان روح الشرط المتأخر بالنسبة إلى الصحة على التحقيق هنا وفي صوم المستحاضة وكل ما يتوهّم كونه شرطاً متأخراً من الشرط المتقدم لان الصحة متأخرة عن جميع الأجزاء والشروط وان كان في بدو النظر من الشروط المتأخرة وليس
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 270
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٢٧٠