الايداً بيد .
وقد عبر عن هذا الخبر في روضة المتقين « 1 » بأنه رواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح . ويفهم منه ان المراد بمحمد بن قيس هو أبو نصر الكوفي الذي هو ثقة ثقةابوعبدالله الذي كان ممدوحاً أو غيرهما لا محمد بن قيس أبو أحمد الذي ضعفه الشيخ في رجاله ونحن نكتفي هنا بنقل المجلسي لكون المشهور جابراً للضعف لو فرض .
واما الدلالة فتقريبه ان يكون المراد بقوله عليه السلام يدابيد معناه هو شرطية القبض في المجلس مضافاًاشتراط كونه نقدا لا نسيئة .
وقد أورد عليه بان المراد من اليد باليد عدم النسيئة واشتراط كونه نقداً ، لا شرطية القبض . وفيه ان اليد بيد يكون ظاهراً في اشتراط القبض من جهة ان القبض إذا لم يكن في المجلس لا يكون اليد باليد وصحة المعاملة نقداً ولو كان القبض للثمن أو المثمن متأخراً عن المجلس بدليل آخر لا يوجب ان يكون المفهوم صادقاً فإنه على هذا الفرض ليس يداً بيد وفي الجواهر انه يدلّ على شرطية النقدية مضافاً إلى اشتراط القبض مع ذلك انما الكلام في ان النهى بقوله عليه السلام « لا يبتاع » هل هو دال على البطلان أو الحرمة التكليفية فقط ، فربما يقال بظهور النهى في الارشاد إلى الفساد في مورد المعاملات بل وكذلك في مورد العبادات بدعوى ان هذا ظهور ثانوي للنواهى المتعلقة بالأجزاء والشرائط وان كان الظهور الأولى فيها هو الحرمة التكليفية كما في سائر النواهي ولكنه لا يخلو عن مناقشة لولا فهم الأصحاب ذلك لان النهى في المعاملات ان كان عن الأثر مثل قوله عليه السلام « ثمن العذرة سحت » فهوعلى الفساد واما إذا كان النهى عن السبب
هامش
( 1 ) - / ج 7 ، ص 311 .