تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
الدرهم الواحد يقابل دينارين والديناران في السعر أكثر من الدرهم دائماً أو غالباً بل قوله عليه السلام « أقل أو أكثر . . » يرشد إلى أن الملاك تخالف الجنسين وان كان السعر متفاوتا فمجرّد الضميمة يكفى لصحة البيع هذا مضافاًالاطلاق من حيث كون المعاملة نقدية أو نسيئة فكيف حمله على النقدية فقط ؟ ! . ومنها خبر حسن بن صدقة « 1 » عن ابىالحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له جعلت فداك أنى ادخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال لا بأس ، قلت وانا اصرف الدراهم بالدراهم وأصير الغلة وضحاً وأصير الوضح غلة قال إذا كان فيها ذهب فلا بأس الحديث . وفيه ان صرف الوضح بالغلة وان كان في مورد تفاوت السعر بينهما ولكن الظاهر هو ان النكتة في الصحة اختلاف الجنس لقوله عليه السلام « إذا كان فيها ذهب فلا بأس » سواء كان اختلاف السعر أم لم يكن وان كان الغالب هو اقدام العقلاء عليه في مورد اختلاف السعر إذا لم يكن لهم غرض عقلائي آخر والحاصل لا يختص الحكم بصورة اختلاف السعر في السوق هذا مع الغمض عن ضعف سنده والا فلا اعتبار به فتحصل من جميع ما تقدم من الروايات انها لا تختص بمورد تساوى السعر بل صحيح ابن‌الحجاج المتقدم كان صريحاً في جواز الضميمة في مورد عدم تساوى السعر أيضاً فما زعمه المستدلّ غير تام . واما ما ورد في بيع الضميمة في الربا القرضى فهو عن محمد بن إسحاق بن عمار « 2 » قال قلت لأبى الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول اخرنى بها وانا أربحك فأبيعه جبة ( حبة خ ل ) تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألفاً واؤخره بالمال قال : لا بأس .
هامش
( 1 ) - / 1 / 20 من الربا . ( 2 ) - / 4 / 9 من احكام العقود .