تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
للفرار عن بيع المثل بالمثل مع تساوى السعر . واما ما قال بان الفرار في مورد الفرار عن بيع المثل بالمثل يكون من الفرار من الباطل إلى الحق وفي القرض يكون من الباطل إلى الباطل . ففيه ان المراد بالحق والباطل هو الذي يكون ملاكه بيان الشرع فالباطل هو بيع المثل بالمثل بالزيادة ولو مع تفاوت السعر والحق هو مورد صدق عدم كونه من بيع المثل بالمثل بلحاظ الضميمة والافاى باطل في بيع المثل بالمثل بالزيادة مع تفاوت السعر لو كان المدار على أمثال هذه الاستنباطات وكذلك الباطل في القرض هو اخذ الزيادة بعنوان القرض واما إذا كان اخذه بعنوان البيع فيكون حقاً بعد عدم كون ملاك الربا بأيدينا في مورد بيع المثل بالمثل وفي مورد القرض فإن كان المدار على نظر العقلاء فهم في القرض الربوي الذي يستفيد المستقرض بالقرض مؤونة عياله وما يزيد عليه يرونه من أحسن ما هو دارج في نظامهم العقلائي والشارع هو الذي جعله باطلًا ولا ندري ملاكه فكيف يقال إنه فرار من الباطل إلى الباطل فإن كان المراد من الباطل الثاني الباطل العقلائي فليس كذلك وان كان الباطل الشرعي فهو أول الكلام . ومن الروايات أيضاً صحيح الحلبي « 1 » عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به . بتقريب ان هذا يكون في مورد تفاوت السعر في بيع المثل بالمثل نقداً فكانت الضميمة لأجل الفرار من بيع المثل بالمثل مع تفاوت القيمة السوقية . وفيه ان الصحيح مطلق من حيث تفاوت السعر وعدمه فإنه من المعلوم ان
هامش
( 1 ) - / 4 / 6 من الصرف .