تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الأئمة عليهم‌السلام يفعلون ذلك « 1 » هذا بعض ما أورد في المقام فنبحث فيه ثم نذكر بعضا اخر من مؤيدات مطلبه . فنقول اماما قال بان صدق الربا على بيع المثل بالمثل يكون من باب التوسع والمجاز فهو غير تام لان الربا في اللغة بمعنى الزيادة وفي الشرع قد اطلق على زيادة مخصوصة في بيع المتماثلين مع اشتراط كونهما من المكيل والموزون . كما اطلق على الزيادة في باب القرض كما ترى في صحيح عمر بن يزيد « 2 » عن ابىعبدالله « قلت ما الرباء ؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل » وفي صحيح زرارة « 3 » عنه عليه السلام قال : « لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن . » فان تفسير الربا في الأول في الدراهم والحنطة على وجه واحد دليل على وحدة معناه في الموردين ولا يكون من الجمع بين الحقيقة والمجاز كما كان فهم قدماء الأصحاب هذا المعنى إلى الآن منه بل كان التعبير في معنى الربا في بعض الكلمات بأنه بيع أحد المتماثلين بالزيادة أو هو الزيادة في أحد العوضين المتماثلين كما مرّ في صدر كتاب الربا وقلنا إنه تعبير ناقص والتعبير التام هو ان يقال إن الربا هو الزيادة المخصوصة فما كان بحيث يكون داخلًا في مفهومه المعاوضة البيعية في نظر البعض كيف نقول بأنه مجاز بلا قرينة واما الروايات التي ادعى انها تكون في مورد التخلص من بيع المثل بالمثل مع الزيادة مع كون السعر
هامش
( 1 ) - / في الوسائل ، باب 59 من أبواب ما يكتسب به ، ح 6 و 8 . ( 2 ) - / 2 / 6 من الربا . ( 3 ) - / 1 / 6 من الربا .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 233 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى